الطعن رقم 360 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي بل تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة، والمقصود بالإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة حتى لو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبة المقيم في إنهاء هذه الإقامة، وأن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى فإذا استند خصم إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت دفاعه الجوهري في الدعوى أو نفيه، كان على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.