⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه وإن كان لا يعتبر طلبا جديدا مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ما يعتبر داخلا في الطلب الأصلي أو مندرجا فيه، إلا أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله، ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وان لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المندب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهي غير ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه " لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه....." مفاده ـ وعلى ما ورد بالعمال التحضيرية للقانون المدني ـ أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق ـ ماديا أو قانونيا ـ أن يطالب بحقه. كما أن من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيقه هذا النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب ـ بحسب الأصل على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص