⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1932 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المقصود بالإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً للإقامة المعتادة - ونية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه - والعبرة في وصف الإقامة بالاستقرار هو ثبوت الإقامة بهذا القصد - ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً - كما لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر له طالما توافرت له نية الاستقرار في الموطنين وذلك وفقاً لصريح نص المادة 40 من القانون المدني التي أجازت وجود أكثر من موطن للشخص في وقت واحد.