الطعن رقم 1051 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن مقتضى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بالنقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق إلا أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة اللاحق لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شان المنازعات المشار إليها على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة " وفي المادة الثانية منه على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ستين يوما من تاريخ العمل به". يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة الذكر، على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 97 ستين يوما من تاريخ العمل به في 15 يناير سنة 1997
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شامله وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها يترتب عليه ثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفاؤه فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين