⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3517 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى علي أنه "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة علي الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلي أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة علي ذلك علي الوجه المبين في هذا القانون" ونص في مادته الثانية علي أنه "ترد عينا إلي الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلي صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون ففي هذه الحالات يعوضون عنها علي الوجه التالي: (أ)........ ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/6/1986 حكمها في القضيتين 139، 140 لسنة 5 ق دستورية.. وحكمها في القضية 147 لسنة 5 ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 وجاء منطوق كل منها علي النحو الآتي " حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع بفرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلي صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور ففي هذه الحالات يعوضون عنها علي الوجه الآتي : (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (ء) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلي التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنويا ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد.... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض علي أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات" وإذا حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقة بحصر اللفظ العبارات التي تحكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 مقصورة علي العبارات الآتية، وترد عينا إلي الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم فإن الأصل يكون برد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العيني أو كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين فيحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه إعمالا لنص المادتين 203، 215 من القانون المدني ويراعى في تقدير التعويض وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.