⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3280 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسميةـ إلا أن عدم تطبيق النص ـ على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ـ لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص،على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على انه " تعتبر كأن لم يكن الأوامر الصادرة بغرض لحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شان حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون" ونص في مادته الثانية على انه " ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم ورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة، ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي" (أ) ........... ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/6/1986 حكمها في القضيتين 139، 140 لسنة 5 ق دستورية .. وحكمها في لقضية 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتي " حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقسمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (د) يزاد التعويض المنصوص لعيه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنويا ما لم يؤد من هاذ التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد......... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات" وإذا حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 مقصورة على العبارة الآتية " ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم". فإن الأصل يكون برد المال عينا غلا إذا استحال التنفيذ العيني أو كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين فيحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه إعمالا لنص المادتين 203، 215 من القانون المدني ويراعى في تقدير التعويض وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.