الطعن رقم 537 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-3-25
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - تقدير محكمة الموضوع لاقوال الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - الاقامة التي يترتب عليها الامتداد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته "نائبي رئيس المحكمة"، محمد زكي خميس وأحمد سعيد حسين السيسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على إن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض لا يحول دون امتداد عقد الإيجار إليه مادام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتما التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها مادام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.