⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1792 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا اسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يضعها القانون
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم المقدم فعلا للمحكمة بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه ولما كان لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه إن ريع الشئ يعتبر أثرا من آثار الملكية ونتيجة لازمه لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان تقدير الريع أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقيل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه بإتباع معايير معينة. وكان مبلغ الريع المطالب به لم تستند محكمة الموضوع في تقدير على أسس ثابتة بل كان خاضعا لمطلق تقديرها ومن ثم تحتسب فوائده من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر محتسبا فوائده من تاريخ المطالبة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تقضه نقضا جزئيا في هذا الشأن