الطعن رقم 2814 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-1-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - الدعوى العمالية - جواز اللجوء الى القضاء مباشرة لالغاء تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - الترقية - تقدير كفاية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى نائبى رئيس المحكمة ولطف الله جزر وفتحى قرمه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلا للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنه شئون أمام لجنه تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك فى وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظرا على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراء مسبقا قبل رفعها ، ولا يغير من ذلك ما يقضى به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات هؤلاء العاملين نهائى إذ أن النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى أنه يتعين استفاد طريق التظلم المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 48 لسنه 1978 قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.