الطعن رقم 869 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-7-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه وإن كان مفاد النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بعد أن نصت على أن " تعتبر كان لهم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على لأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ......." وفي المادة الثانية منه على أن " ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ...." إن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها في أمر يتضمن اعتداء على الملكية الخاصة التي نص الدستور على صونها وحمايتها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبه الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسني النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك ـ في نظر المشرع الإضرار بشركات التامين والمشترين حسني النية فقد رأى اعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني فاستثنى من المادة الثانية سالفة الذكر من الرد عينا الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مما مؤداه تعويض ذوي الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العيني وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر، هذا ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه ـ وهو استحالة الرد عينا ونشوء الحق فيه أصلا، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن " تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ......." كما نصت المادة السابعة منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي تاريخ 1/9/1981 فإن مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطا بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص تحديد أسس التعويض الوارد به عند استحالة رد الأموال المستولي عليها أنه يشترط في التعويض عندئذ ان يكون معادلا للقيمة الحقيقية للموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار رقم 141 لسنة 1981 في 1/9/1981 إذ يتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلا عنه