الطعن رقم 2425 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن " تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية:المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ............" والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية ....... التعاقد مع مكاتب المحامين لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" مؤداها أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل يجوز لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 6/1 من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 على أن " تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات ......... وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب أو المترتبة عليها..........." يدل على أن المشرع نزع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من إختصاص المحاكم النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعات وكان الموضوع الذي طرح على محكمة الموضوع يتعلق ببطلان عقد بيع الحارس العام لمحلات مورث المطعون ضدهم ثانيا ـ المستأجر الأصلي للدكاكين ـ التي فرضت عليها الحراسة ـ بموجب القرار الجمهوري رقم 2445 لسنة 1964 الصادر قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 ـ للمطعون ضده ثالثا بصفته والذي سلمها بدوره للطاعن بصفته ـ وهو أمر يقتضي ـ للقول الفصل فيه ـ الوقوف على صحة تصرف الحارس العام ونفاذه ومدى تطابق الشروط القانونية التي وضعها المشرع في قوانين الحراسة على التصرف المشار إليه مما ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القيم دون غيرها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وحكم في موضوعها وكان هذا الدفع متعلقا بالنظام العام ـ مما يجوز لهذه المحكمة ـ إثارته من تلقاء نفسها ـ ولو لم يتمسك به الطاعن بصفته ـ في كل من الطعنين رقمي 2364، 2425 لسنة 67 ق ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون الإحالة إلى المحكمة المختصة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات