الطعن رقم 3956 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن مفاد نصوص المواد21 ، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ـ المعمول به اعتبارا من 20/7/1991 والمقدم هذا الطعن في ظل سريانه ـ أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وكيلا عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة الثالثة من المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه من المقرر أن على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر لشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنه شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يتعرض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن " لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا " يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ انه إذا كان النعي ينطوي على دفاع قانوني يقوم على واقع لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من الأوراق أن الدفاع الوارد بهذا السبب لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وبالتالي لا يقبل من الطاعنة التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ذلك أن تقدير التعويض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أساس المسئولية العقدية اخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ انه طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية ـ في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم ـ على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض على أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقعه ببذل جهد معقول، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكفي توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه