⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4215 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقامت قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وأن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ وجوب إيراد سحب العي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها