الطعن رقم 4215 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقامت قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وأن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ وجوب إيراد سحب العي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها