⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2146 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-1-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنه 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الايجار، إذ فى استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الماك على حساب غيرهم دون مبرر وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق ، ولما كان حكم المادة 2/22 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذى أصبح مالكا أن يكون المبنى الذى تملكه ى ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه، وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه ، لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى استطاعته نقل مسكنه إليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا نزاع فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره الطاعن كائن بحى الشرابية بمدينه القاهرة وأن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بقسم الهرم بمدينه الجيزة، وهما عاصمتان لمحافظتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنه 1960 ومن ثم فإن المادة 22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذى يقيمه المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه.