الطعن رقم 300 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر طبقا لنص المادة 968 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها