الطعن رقم 2142 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت متى توافرت عناصره يكفي وحده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كسبب لها دون ما حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها، وان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه