⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2142 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت متى توافرت عناصره يكفي وحده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كسبب لها دون ما حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها، وان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه