الطعن رقم 5225 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ سببا لكسب ملكية مستقلا عن غيره من أسباب كسبها، وإذ تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بملكية لعقاري النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأورد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه ووالدته يضعان اليد عليهما لمدة تناهز الثلاثين عاما فكان يتعين على تلك المحكمة أن تبحث الشرائط القانونية لذلك التقادم