الطعن رقم 6655 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الأحكام الصادرة في مواجهة السلف على الخلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص، فيعتبر من الغير بالنسبة له.
وأنه وإن كان الأصل أن تكون للحكم حجية المر المقضي قبل خلفاء كل م طرفيه، إلا انه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث، فلا يكون الحكم الصادر في مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقي كمن المورث