الطعن رقم 895 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من انتقل العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.