الطعن رقم 11264 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التمسك باعتبار الاستئناف أن لم يكن من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض لموضوع وإلا سقط الحق فيه وفقا للمادتين 70 و 108 من قانون المرافعات
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بالنسبة لأي ورقة من الأوراق المطعون فيها وذلك بالنزول عن التمسك بها، ويترتب عل هذا النزول عدم جواز الاستناد إلى هذه الورقة في إثبات الأمر الذي قدمت من أجله وبالتالي يجعلها غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني