الطعن رقم 6408 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا مستقلا لكسب الملكية، وأن الملكية وإن كانت حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانونا صفة الهدوء الواجب توافرها لاكتساب الملكية بالتقادم