⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1315 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-1-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 - يدل على أن المشرع تقديرا منه لقوة الرابطة التى تجمع بين المستأجر وبين زوجه وأولاده والتى قد تقوم عليها التزامات قانونية وواجبات أدبية بإعالتهم ورعايتهم خص هذه الطائفة من الأقارب وهم أقارب الدرجة الأولى نسبا بميزة لامتداد عقد الإيجار إليهم متى توافرت أقامتهم بالعين وقت وفاة المستأجر أو تركه لها دون اشتراط استطالة هذه الإقامة مدة معينة تميزا لهم عن باقى المقيمين بالعين من أقارب المستأجر من الدرجتين الثانية والثالثة الذين استلزم المشرع لاستفادتهم من امتداد عقد الايجار أن تستطيل أقامتهم بالعين مدة سنه متصلة سابقة على الوفاة أو الترك باعتبار أن تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغير والتبديل، مما لازمة أن مناط امتداد عقد الايجار إلى أقارب المستأجر من الدرجتين الثانية والثالثة المقيمين معه فى العين مدة سنه سابقة على الوفاة أو الترك هو عدم وجود أي من أقارب الدرجة الأولى المشار إليهم تحقيقا لما ابتغاه المشرع من تفضيل أفراد قرابة الدرجة الأولى عما سواهم، وباعتبار أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار هو استثناء من الأصل فى أن هذا العقد بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة وأن الضرورة التى فرضت على المشرع تقرير الاستثناء إنما تقدر بقدرها فلا ينبغي التوسع فى تطبيق هذا الاستثناء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الزوج هو الملزم شرعا بأعداد منزل الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمة أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجة - حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك أقامتها فى غير مسكن الزوجة عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد إيجار إليها وفقا للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الواقع فى الدعوى أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع - المطعون عليه الأول- ترك العين فى سنه 1975 وكان يقيم معه وقت الترك والداه وشقيقته- المطعون عليها الثانية - فامتد عقد الايجار إلى الوالدين دون المطعون عليها الثانية باعتبار أنها من أقارب الدرجة الثانية للمستأجر الأصلى فكانت أقامتها بالعين بعد ذلك مستمدة من إقامة والديها الذين صارا وحدهما المستأجرين الأصليين للعين من تاريخ سالف البيان ، وإذ توفى والدها فى سنه 1981 ثم والدتها فى سنه 1982 فإن امتداد عقد الايجار إلى ابنتهما - المطعون عليها الثانية - يكون منوط بتوافر الإقامة المستقرة لها بالعين وقت وفاة والدتها باعتبار أنها صارت من أقارب الدرجة الأولى بالنسبة لوالديها المستأجرين الأصليين، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها الثانية لها إقامة بمنزل الزوجية المعد لها بمدينه الزقازيق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنات بتحرير عقد أيجار للمطعون عليها الثانية على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنها تقيم بالعين محل النزاع مدة سنه سابقة على ترك شقيقها - المستأجر الأصلي - للعين فى سنه 1975، وأن إقامتها استمرت بتلك العين بعد زواجها فى سنه 1979 وحتى وفاة والديها وأن إعلانها بمدينه الزقازيق لا ينفى إقامتها بالعين محل النزاعى لعدم إعلانها لشخصها ولرفض زوجها استلام الإعلان لعدم أقامتها معه، وافصح الحكم أن سبب اطمئنانه لأقوال الشاهدين المذكورين هو ما عزز هذه الأقوال بالثابت فى شهادة الثانوية العامة ومحضرى الخطبة والزواج الخاصة بالمطعون عليها الثانية من أن محل أقامتها هو العين محل النزاع حال أن ورود عنوان العين بتلك الأوراق كمحل لاقامة المطعون عليها الثانية لا يدل بذاته على أقامتها بتلك العين كما أن الثابت بالإعلان الموجه إلى المطعون عليها الثانية بمدينه الزقازيق أن زوجها رفض استلامه لغياب زوجته وقت الإعلان وهو بذلك لا يدل على أقامتها بالعين محل النزاع ونفى وجود منزل الزوجية بتلك المدينة بما لا يواجه دفاع الطاعنات القائم على أن للمطعون عليها الثانية إقامة بمنزل الزوجية المعد لها بمدينة الزقازيق منذ زواجها سنه 1979 بما يرتب نفى أقامتها المستقرة الدائمة بالعين محل النزاع وهو ما يشوب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال.