الطعن رقم 2902 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه: "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى الوفاة أو الترك، دون اشتراط لإقامة لاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن لا تخرج بتلك القوال إلى غير ما تؤدي إليه، وأن تكون ما استخلصته له أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه وإن كانت تلك المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبون من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.