الطعن رقم 1792 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......" يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتدد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه، كما أن من المقرر أن مجرد انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة في مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلي عن ذلك المسكن.