الطعن رقم 4701 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أن " لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط الحق بالحيازة ـ يدل على انه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه، ونزولا منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى لأصل الحق، كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق