الطعن رقم 2394 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ، أما من اختصم للحكم في مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه في الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به