⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ـ ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطها ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وإذ كان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 315 لسنة 44 ق الإسكندرية أنه أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من أن قرار وزير التموين رقم 179 لسنة 1979 وقرار رئيس الوزراء رقم 765 لسنة 1983 جاءا ـ وعلى وجه القطع منصبان على أرض العقار الكائن برقم 84 شارع عمر لطفي الذي كان به مخبز بلدي، وهي تختلف ـ على ما انتهى إليه تقرير الخبير الذي نبذته المحكمة ـ عن الأرض محل هذه الدعوى. وعليه فان النزاع يدور حول أرض غير متصلة مباشرة أو غير مباشرة بالقرارين سالفي الذكر. ولا ينبسط سلطانهما عليها في واقع النزاع. وإقحامها في النزاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون إذ أن ما نسب إلى جهة الإدارة هو فعل مادي. واستهدف بالدعوى رفع هذا الفعل دون التطرق إلى وصف القرارين بما يستوجب الغاءهما أو وقفهما مما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. ومن ثم فان الاختصاص الولائي بنظر هذا النزاع ينعقد للقضاء العادي" ـ فان قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في المنطوق بل تلحق أيضا الأساس الذي بنى عليه المنطوق وهو ان محل قراري وزير التموين ورئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر هو العقار الكائن بشارع المطاعنة لا يعدو إن يكون فعلا ماديا استهدف الأخيرون ازالته ـ ومن ثم فان هذا القضاء بما ارتبط به من أسباب لازمة للفصل في مسألة الاختصاص ـ وأيا كان وجه الرأي فيه ـ يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في تلك المسألة ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم تسبق إثارتها ويجعل المنازعة منصبة على تجرد وضع يد الطاعنين على هذه الأرض الأخيرة من السند المشروع
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة من أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعي عليه وقاضي الدعوى ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعنين دفع دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضدهم على أساس أن العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لأن محل ذلك إنما يكون في دعوى المطالبة بالحق
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمامها بدفاع جديد لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كان منصبا عل سبب قانوني متعلق بالنظام العام. وكانت عناصره الواقعية مطروحة عليها. وإذ كان البين من الأوراق أن ما أورده الطاعنون بوجه النعي لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ـ فإنه يكون غير مقبول