الطعن رقم 1495 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي.