الطعن رقم 3050 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-1-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان التعرض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الضمان لا ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع وانتفاعه به، أما مجرد خشية المشترى تعرض الغير أو عمله بوجود حق للغير على المبيع فلا يخوله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضمينات على مجرد صدور حكم - لم يكن المشترى طرفا فيه- ببطلان سند ملكية البائع للعقار، ورتب على ذلك حق المطعون ضده فى الرجوع على الطاعن بضمان الاستحقاق، وحجب بذلك نفسه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من عدم حصول معارضة من المحكوم له للمطعون ضده فى حيازته للمبيع وانتفاعه به، فإنه يكون قد خالف القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب.