⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6142 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن سلب الحيازة الذي يصلح أساسا لرفع دعوى الحيازة هو كل عمل أو تصرف يتعارض مع حق واضع اليد في الحيازة فإذا وجد عقد يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة سواء بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد