الطعن رقم 6142 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن سلب الحيازة الذي يصلح أساسا لرفع دعوى الحيازة هو كل عمل أو تصرف يتعارض مع حق واضع اليد في الحيازة فإذا وجد عقد يحكم العلاقة بين الطرفين فلا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة سواء بقصد تنفيذ العقد أو التحلل منه بل يجب الاستناد إلى دعوى العقد