الطعن رقم 987 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك انه لما كان على محكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وأن العبرة في تكييفها بأنها دعوى حق هي بحقيقة المطلوب فيها، وكان الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المعي عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد