⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 987 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك انه لما كان على محكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، وأن العبرة في تكييفها بأنها دعوى حق هي بحقيقة المطلوب فيها، وكان الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطا مع المعي عليه فيها بعقد، ويكون انتزاع الحيازة داخلا في نطاق هذا العقد