الطعن رقم 495 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير متقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها. وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعي من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ماعداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعا. كما أنه من المقرر أيضا أنه ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوى الحيازة الأخرى تجاه المؤجر وإنما تعطى له هذه الدعاوى ـ في مواجهة الغير ـ لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقد الإيجار الذي يلتزم الأخير بمقتضاه بأن يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ومن ثم لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، والمناط في ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما.