⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1685 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداد عن المشروع فإذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي لا يكون سلبا للحيازة ولا يخول لمن فقدها نتيجة هذا التنفيذ رفع دعوى استرداد الحيازة، وأن الحكم إذ أقام قضاءه على عدة دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها، فان تعيب الحكم في باقي الدعامات ـ أيا كان وجه الرأي فيها ـ يكون غير منتج
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها وأوجب على المحكمة إلا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيما للتقاضي من جهة وتوفيرا لحق الدفاع من جهة أخرى، وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات، السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 49 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد فنص في المادة 69 منه على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك " فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة إلا بقيام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أن المشرع عدل عن ذلك في قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 ذلك أن مفاد نصوص المواد 63، 67، 68 من القانون المشار إليه أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له. وأن نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النعي والذي يسري على الاستئناف عملا بالمادة 240 من قانون المرافعات إلا يتم إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم الكتاب سبب يرجع إلى فعل المدعي وإلا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعي عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنه التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي الدعوى وتقدير ايهما أولى بالرعاية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصايا عليه أصبح رشيدا تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون