⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1185 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤديه إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي تخضع في تكييف هذا الفهم لرقابة محكمة النقض وكذلك فإن من المقرر أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة، حتى وفاته أو تركه المسكن، دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم، وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه، بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.