⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1697 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من القانون المدني بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع، وكان أياً من باقي ملاك العقار الذي تقع به محلات التداعي لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات ورفع الدعوى وتدخلوا في الاستئناف منضمين له في طلباته فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في اتخاذ هذه الإجراءات وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطأ في بعض التقريرات التي لا يتأثر بها قضاؤه.