الطعن رقم 175 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه بشكل أوسع وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أنه استثنى من حكم هذا النص بعض المباني التي تؤدي أنشطة تعليمية واقتصادية وإجتماعية وخدمات عامة للجمهور حرصاً منه على استمرار أداء هذه الأنشطة فنص في المادة 51/1 من ذات القانون على أنه "لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشئات السياحية أو الفندقية أو المصرفية أو غيرها من المنشئات ذات الأهمية للإقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات هامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص........" هذا مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المباني المؤجرة لغير أغراض السكنى المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء بما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه واستخلاص ممارسة الأنشطة المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء بالعين المؤجرة لغير أغراض السكنى وتفاصيل ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على إعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه بما يكفي حمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع أجاز أن يتم إخلاء وحدات المباني غير السكنية لهدمها بقصد إعادة بنائها بشكل أوسع باتفاق المالك والمستأجرين جميعاً على تنفيذ الإخلاء خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه عليهم بذلك وأنه ارتأى رعاية لمصلحة المستأجرين إتاحة الفرصة لهم للبت في الموافقة على طلب المالك الإخلاء فاشترط تمام هذه الموافقة من المستأجرين جميعاً وأن تكون صريحة لا ضمنية وأن تثبت بموجب خطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية تصدر عنهم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنبيه المالك عليهم بالإخلاء فإذا وافق المستأجرون جميعاً خلالها على طلب المالك الإخلاء وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها القانون نفذ الإخلاء بطريق الاتفاق أما إذا لم يبدوا رغبتهم بالإخلاء كلهم أو بعضهم بعد التنبيه عليهم بذلك وجب على المالك أن ينتظر إلى حين إنقضاء المدة التي حددها المشرع لموافقة المستأجرين جميعاً على الإخلاء فإذا ما انقضت جاز له أن يلتجئ إلى القضاء بطلب الحكم بإخلائهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها دون معقب عليها في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي حمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن النص في المادة 49/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيه وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقص إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر".