الطعن رقم 1502 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ........ يدل على أن الإدخال يتم بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أي بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب، ويترتب على مخالفة هذا الطريق جواز الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبول الإدخال وذلك لما هو مقرر من إلتزام الطريق الذي رسمه القانون لطرح المنازعة على القضاء مما يتصل بالنظام العام، وكان النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.