⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1047 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-1-20 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تبادل الوحدات السكنية
⚖️ من انواع العقود - عقد تبادل الوحدات السكنية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير الحالة الصحية كمبرر للتبادل بين مستأجرى الوحدات السكنية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد غرابة ويحيى عارف وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنه 1977، والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنه 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1977 يدل على أن التبادل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن عقدا رضائيا بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التى يستأجرها للآخر ، ومن ثم فإن التبادل متى استقام باندراجه فى إحدى الحالات التى أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد فى حق المالك أو الملاك من تاريخ أخطارهما به بالطريق الذى رسمه المشروع فى اللائحة التنفيذية ومن ثم فإنه يتعين النظر فى توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالا للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملا بالمادة السابعة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد ، أى أن الحكم يعد مقررا لهذه الحالة وليس منشئا لها ومن ثم فإنه لا يلزم صدور الحكم من القضاء قبل تنفيذ عقد التبادل وإذ كان الثابت من الأوراق أن انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجرا لوحدة سكنية بملك الطاعنة وبين المطعون ضده الثانى باعتباره مستأجرا لوحدة سكنية بملك المطعون ضده الأخير والتزم بما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط وأوضاع لاتمام التبادل وقاما بأخطار المالكة - الطاعنة - بالطريق الذى رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة ، وإذ رفضت المالكة فقد أقاما الدعوى الماثلة وإذ استظهرت محكمة الموضوع الشروط الموضوعية للتبادل وانتهت إلى توافرها وأقامت على ذلك قضاءها بثبوت أحقية المطعون ضدهما الأولين فى التبادل فإن النعى على حكمها بمخالفة القانون لتنفيذ المطعون ضده الأول عقد التبادل قبل صدور حكم فى الدعوى يكون غير قائم على أساس صحيح ولا يعيبه من ثم التفاته عن الرد عليه إذ أنه غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود واقامة قضاءها على ما تستخلصه منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن لها سلطة فهم الواقع فى الدعوى، واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهى غير ملزمة بالرد استقلالا على ما لم تأخذ به منها وحسبها تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تورد دليلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمله، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد خلص من أقوال الشهود وبماله أصل ثابت فيها بوقوع تبادل بين المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثانى عن مسكنيهما وأقام قضاءه وفقا لما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأولين وإلى توافر مبررات الحالة الصحية بالنسبة للمطعون ضده الأول ونجله لا صابتهما بربو شعبى واصابة الأول بتآكل بالفقرات القطنية وحالته الصحية لا تمكنه من القيام بأى مجهود ولا يستطيع الصعود إلى الطوابق العليا بدون مصعد وفقا لما هو مثبت بالشهادات الطبية من طبيبين متخصصين وهى أسباب سائغة ولها سندها فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها الحكم فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.