⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2545 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من ترفع عليه، وإن قعود بعض المحكوم عليهم في الطعن في الحكم لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/1 من قانون المرافعات، منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم، أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة - في حالة قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصاصه في الطعن، ولذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الدعوى التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته، وبدونه يفقد مقومات قبوله.