⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 687 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-2-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة أول درجة تستنفذ بحكمها في الدعوى بعدم قبولها ولايتها، ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، وإذ التزمت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً، وأن تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة بهم فلا يقبل النعي عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين اقتناعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكم أن الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إذا خالطها واقع لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان الطاعنان لم يثيرا لدى محكمة الموضوع دفاعاً يتعلق بأنهما لم يمنحا الأجل المقرر لإخلاء أعيان النزاع وفقاً لما جاء بنص الفقرة هـ من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع اتصاله بواقع كان يوجب عليهما طرحه على تلك المحكمة لتقول كلمتها فيه، فإن نعيهما على الحكم بما ورد بهذا الوجه يكون غير مقبول.