⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2265 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن مؤدى ما نص عليه قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 77 في الفقرة "د" من المادة 49 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكاناً مناسباً بأجر مماثل لأجر الوحدة التي يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه أو بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري، ولم يحدد المشرع موعداً لأداء التعويض ولا طريقة أدائه وهو الأمر الذي تناولته المادة 50 من هذا القانون أن التزام المستأجرين بالإخلاء رهن بموافقتهم جميعاً و إلا حق للمالك الحصول على حكم بالإخلاء ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به، وأن يقوم المالك بأداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين وقد جاء النص صريحاً وواضحاً بأن المشرع اشترط أداء التعويض أو إيداعه لتنفيذ الحكم بالإخلاء وليس لصدوره فإذا ما امتنع المستأجر عن التنفيذ جاز للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحكم بطردهم، وما كان المشرع في حاجة إلى النص على ذلك في المادة 50 سالفة البيان لو كان أداء التعويض أو إيداعه شرطاً لقبول الدعوى.