الطعن رقم 2646 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر، كما أن من المقرر أن النص في المادة 178 من الدستور على أن "تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وأن ذلك لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص بافتراض أن النص الباطل منعدم إبتداء فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ نشأ معيباً، ولما كان هذا الأمر متعلقاً بالنظام العام فإن واجب محكمة النقض - التزاماً بالشرعية الدستورية - إعماله من تلقاء نفسها والتصدي لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضى بعدم دستوريته.