⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2272 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-1-20 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الاستئناف - الصفة فى الاستئناف
⚖️ اثر الحكم باشهار الافلاس - للمفلس رفع الطعون دون مباشرتها
⚖️ اثر الحكم برد اعتبار المفلس - عودة حق التقاضى اليه
⚖️ مسائل عامة - اهلية التقاضى
⚖️ اثر الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة والصفة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة زكى ابراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت محمد عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الطاعن سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 1958/5/27 فى الدعوى رقم 61 لسنه 1957 إفلاس المنصورة ، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضى بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 1981/12/29، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضى إليه من يوم صدور ذلك الحكم ، وإذ كان الطاعن طرفا فى الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفى إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التى قد يفيد المفلس فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم ، ومنها رفع الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعا له لوفائه بكافة ديونها تطبيقا لحكم المادة 419/ أولا من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار فى الدعاوى التى رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال.