⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2442 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه وإن كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص ـ إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ ـ وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجي له ـ الذي صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979ـ إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وعلى ذلك فإنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه في المادة 830 مدني وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال في هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يتعرض أحد منهم على عمله. وإذا كانت أعمال الحفظ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تتسع لرفع دعاوى. والحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طبقات الإزالة والتعويض. وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن اتحاد ملاك العقار موضوع النزاع قد قيد بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فإن لازم ذلك أن تكون لكل من كلاك شقة ـ ومن بينهم الطاعنة ـ صلاحية رفع الدعوى بطلب إزالة ما أقيم على سطحه من مبان