الطعن رقم 3790 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - في شأن الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية، وبعد دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة، ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 - المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/7/1998 ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.