الطعن رقم 2033 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الخصوم في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء لشرعية الدستورية ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها. وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها، فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها، ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز، فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناء على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته يكون قد تجرد من سنده القانوني بما يوجب إلغاءه.