الطعن رقم 296 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه لما كانت الشرعية الدستورية - ومبناها مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور - تتبوأ مركز الصدارة من البنيان القانوني للدولة، ومن ثم تعلو على اعتبارات النظام العام، ويتعين على هذه المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة بعد أن قامت بتحصيل الرسم النسبي المستحق عن التصرف الوارد في المحرر المشهر برقم 1129 في 8/4/1986 على أساس قيمة العقار موضوع التصرف باعتبارها حداً أدنى يحصل الرسم مبدئياً على مقتضاه طبقاً للفقرة (أ) من المادة 21 من القرار بقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991، وبعد إتمام إجراءات الشهر - عادت واستعملت الرخصة التي كانت مخولة لها بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بأن قامت بالتحري عن القيمة الحقيقية للعقار موضوع التصرف. وبناء على ما أسفر عنه التحري من أن الثمن الوارد بالمحرر لا يطابق الواقع - أصدر أمين مكتب الشهر العقاري المشار إليه أمر التقدير موضوع النزاع.