الطعن رقم 2633 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني عل أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير هو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حقي الإبلاغ والشكوى من الحقوق العامة التي تثبت للكافة واستعمالها لا يترتب عليه المسائلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه، وان تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ بها، أو ان التبليغ صدر عن تسرع ورعونة وعدم احتياط