الطعن رقم 2136 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع بعد أن ألغى نظام التحري الذي كان معمولاً به في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال في شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعاً لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقاري وذوي الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ. والبين من استقراء المادة 21 من القانون أن المشرع - فيما يتعلق بالأراضي الفضاء وما في حكمها - فرق بين تلك التي ربطت عليها ضريبة - فجعل المعيار في تحديد قيمتها هو "القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية السنوية" (المادة 21/ 8) وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء - فجعل التقدير "على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.