⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1690 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-1-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف والتى يترتب على عدم سدادها الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الاضافية لاستعمال العين المؤجرة فى غير اغراض السكنى - رسم الشاغلين
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ الرسوم المحلية - رسوم البلدية - التزام شاغلى العقارات المبنية بمدينة القاهرة برسم الشاغلين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 21 من القانون 145 لسنه 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة المعدلة بالقانون رقم 221 لسنه 1956 والمادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر فى 8 مارس سنة 1956 أن المشرع جعل عبء الالتزام برسم الشاغلين يقع على شاغل المكان مستأجرا كان أم مالكا وأوجب على شاغلى العقارات أداء هذا الرسم إلى الملاك ليقوموا بتوريده إلى الخزانة العامة فى المواعيد المحددة . وقد سار المشروع على هذا النهج بالنسبة لعبء الالتزام بضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنه 1954 على المبانى المخصصة لغير أغراض السكنى حين أصدر القانون رقم 46 لسنه 1968 الذى نفذ اعتبارا من أول يوليو سنة 1968 وقرر فى مادته الأولى تحصيل هذه الضريبة وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 196 لسنه 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية، وقضى فى مادته الثانية بأن يقع عبء هذه الضريبة على شاغلى العقارات ملاكا كانوا أو مستأجرين وأن عليهم أن يؤدوها إلى الملاك مع الأجرة المستحقة ليقوم هؤلاء الملاك بتوريدها إلى الجهة الإدارية المختصة فى المواعيد المحددة قانونا، إذا فمتى كان يبين مما سلف أن المستأجر المكان باعتباره شاغلا له هو الملتزم قانونا بأداء رسم الشاغلين الصادر به قرار بلدية القاهرة سالف الذكر والوفاء به إلى المالك ليقوم بتوريده إلى الخزانة العامة للدولة فى المواعيد المحددة تطبيقا لأحكام القانون رقم 145 لسنه 1949 معدلا بالقانون رقم 221 لنه 1956 ويترتب على عدم وفاء المستأجر بهذا الرسم إلى مالك العقار المؤجر ذات النتائج التى تنشأ عن الإخلال بالتزام دفع الأجرة.